فالأول: يقتضي منع إعطاء غير المؤمنين، والأخير: يقتضي تسويغ إعطاء أهل الذمة فضلا عن إعطاء المستضعفين.
وقال في الإقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين (1).
وقال ابن الجنيد (2): لا يجزئ إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
وشرط السيد المرتضى أيضا الإيمان والعدالة (6)، وهو اختيار المفيد (7) وأبي الصلاح (8)، وابن حمزة (9) إلا في المؤلفة والغزاة، فإن الإيمان ليس شرطا في الأول، والعدالة ليست شرطا في الثاني. والأقرب عندي اشتراط الإيمان دون العدالة.
لنا: على الثاني ما تقدم، وعلى الأول أن غير المؤمن يحاد الله ورسوله، وإعطاء الزكاة نوع تواد فيكون محرما، لقوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " (10).
وما رواه محمد بن عيسى في الصحيح قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة هل