يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى.
قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه أصواعا).
يدل على ذلك ما رواه:
* (261) * 9 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
وقد روي جواز تفريق ذلك روى:
* (262) * 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان أبي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال:
يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي، قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.
فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس مع أنه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد، ويحتمل