يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب: لا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا (1).
ولأن غير المؤمن قد أخل بأحد الأركان التي يستحق بها الثواب الدائم فلا يعطى شيئا، كما لو أخل بالإسلام.
احتج الشيخ بما رواه مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا (2).
وعن محمد بن عيسى قال: حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي ابن هلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلد ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضره، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا (3).
وفي الحسن عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال:
سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجبران أحق بها لمكان الشهرة (4).
وفي الموثق عن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان جدي رسول الله - صلى الله عليه وآله - يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى. قال: وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم