وقال في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3): الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد.
ويظهر من كلامه في كتبه أن مناط الوجوب الهلال، فإنه قال: إذا وهب له عبدا وولد له ولدا وأسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة، وإن كان بعده استحبت إلى قبل الزوال، وهذا يشعر بقوله في كتابيه المتقدمين (4).
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر (5)، واختاره المفيد في المقنعة (6) والرسالة الغرية (7)، والسيد المرتضى (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن البراج (10)، وسلار (11)، وابن زهرة (12).
وقال ابنا بابويه: لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علي بن بابويه في رسالته (13)، وابنه محمد في مقنعه (14) وهدايته (15). قالا: وإن ولد لك مولود يوم