قدمناه عند وجوبها، والأفضل لزوم الوقت (1).
فجعل تقديمها على جهة القرض، وهو الظاهر من كلام الشيخ في الإقتصاد فإنه قال فيه: فإن قدم من أول الشهر على ما قلناه في تقديم زكاة المال كان أيضا جائزا (2).
مع أنه قال فيه - في تقديم زكاته المال -: وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في مال الزكاة، وإن قدم ذلك لمستحق جعله قرضا عليه، يحتسب به من الزكاة إذا تكامل الحول، والمعطي على حال يجب معها الزكاة (3). والأقرب الأول.
لنا: إن التقديم مشتمل على نوع مصلحة فكان مشروعا.
أما المقدمة الأولى: فلما فيه من إعانة الفقير والمسارعة إلى جبر حاله، والمبادرة إلى دفع الحاجة عنه، والخلاص من الإثم بترك الفعل عند وقته، ولأنه ربما افتقر الدافع أو مات قبل الوقت فيحرم الفقير نفعه.
وأما الثانية: فظاهرة، إذ الأحكام منوطة بالمصالح.
وما رواه زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد ابن معاوية في الصحيح، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره (4).
احتج المانع بأنها عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها.