عالما بما قال الله - عز وجل -، ونقل عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كانت الإعادة عليه واجبة، لزيادته في فرضه، وإن قام إلى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة، فإن أتم جاهلا أعاد إذا علم ما هو في وقته، واستحب له الإعادة لما خرج من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه ويجد السبيل إليه، وإن لم يعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم.
وقال ابن أبي عقيل (1): من صلى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة وعليه الإعادة، لأن عليه الفرض في السفر ركعتان وصلى هو أربعا، والزائد في الفرض فاسد العمل وعليه الإعادة.
وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: فإن نسيت فصليت في السفر أربع ركعات فأعد الصلاة إذا ذكرت في ذلك اليوم، وإن لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعد (2)، وجعله الشيخ في النهاية رواية (3). وأجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث:
الأولى: روى عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا (4).
الثانية: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: إن ذكر في ذلك