قائما ويجب ترك القراءة حتى ينتصب فان قرأ في حال النهوض لم يحسب وان قدر بعد القراءة قبل الركوع لزمه القيام ليهوى منه إلى الركوع ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام لأنه ليس مقصودا لنفسه ويستحب في هذه الأحوال أن يعيد الفاتحة ليقع في حال الكمال نص عليه واتفقوا عليه ولو قدر في حال ركوعه قاعدا فإن كان قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام ولا يجوز أن يرتفع قائما ثم يركع فان فعله بطلت صلاته لأنه زاد قياما وإن كان بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه فيجب الاعتدال قائما ثم يسجد ولا يجوز الانتقال إلى ركوع القائمين فان خالف بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا ولو وجد القدرة في الاعتدال قاعدا فإن كان قبل الطمأنينة لزمه أن يقوم ليعتدل ويطمئن
(٣٢٠)