فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
(جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر باذن وإقامتين) (1) وأيضا فإنه لو اذن للثانية لأخل بالموالاة وهي مرعية عند التقديم لا محالة وإن أخر الأولى إلى وقت الثانية كتأخير الظهر إلى العصر أقام لكل واحدة منهما ولم يؤذن للعصر محافظة على الموالاة وأما الظهر فتجرى فيه أقوال الفائتة لأنها تشبهها من جهة انها خارجة عن وقتها الأصلي والأصح انه لا يؤذن لها أيضا لان النبي