وأبي داود: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولم يفرق بين قصير السفر وطويله ولان إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع كيلا يؤدي إلى قطعها وتقليلها وهذا يستوي فيه الطويل والقصير. والقصر والفطر يراعى فيه المشقة وإنما توجد غالبا في الطويل. قال القاضي: الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة التيمم وأكل الميتة في المخمصة والتطوع على الراحلة وبقية الرخص تختص الطويل - الفطر والجمع والمسح ثلاثا.
(فصل) وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف في أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، رواه أبو داود، ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما. قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر رواه أبو داود والنسائي، لكن إن صلى على حيوان نجس فلابد أن يكون بينهما سترة طاهرة.
(فصل) فإن كان على الراحلة في مكان واسع كالمنفرد في العمارية (1) يدور فيها كيف شاء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود فعليه استقبال القبلة في صلاته ويسجد على ما هو عليه ان أمكنه ذلك لأنه كراكب السفينة وان قدر على الاستقبال دون الركوع والسجود استقبل القبلة وأومأ بهما نص عليه. وقال أبو الحسن الآمدي يحتمل أن لا يلزمه شئ من ذلك كغيرة لأن الرخصة العامة تعم ما وجدت فيه المشقة وغيره كالقصر والجمع وان عجز عن ذلك سقط بغير خلاف