فلزمه الاتيان به، وإذا سجد له سقط الثاني لاغناء الأول عنه (فصل) ولو أحرم منفردا فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فسها فيما انفرد فيه وسها إمامه فيما تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة إمامه، فعلى قولنا هما من جنس واحد إن كان محلهما واحدا، وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص يحتمل كونهما من جنسين، وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر فنوى متابعته فلما سلم أمامه قام ليتم ما عليه فقد حصل مأموما في وسط صلاته منفردا في طرفيها، فإذا سها في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا إن كان محل سجودهما واحدا فهي جنس واحد، وان اختلف محل السجود فهي جنسان. وقال بعض أصحابنا: هي جنسان. ولأصحاب الشافعي فيها وجهان كهذين. ووجه ثالث: أنه يسجد ست سجدات لكل سهو سجدتان
(٧٠٢)