فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
قال (قواعد أربع (الأولى) من شك في ترك مأمور سجد للسهو إذ الأصل انه لم يفعله وان شك في ارتكاب منهى لم يسجد لان الأصل العدم ولو شك في أنه سجد للسهو أو في أنه سجد واحدة أو ثنتين للسهو فالأصل العدم الا في مسالة وهو أنه لو شك انه صلى ثلاثا أو أربعا أخذ بالأقل قياسا وسجد للسهو جبرا وإن كان الأصل انه لم يزد وقيل إن علته انه أدى الرابعة على تردد حتى لو تيقن قبل السلام انها رابعة سجد أيضا وقيل لا يسجد عند زوال التردد) * هذه القواعد أصول في الباب لا بد من معرفتها والأولى منها مبنية على أصل كثير الولوج في أبواب الفقه وهو أنا إذا تيقنا وجود شئ أو عدمه ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان فانا نستصحب اليقين الذي كان ونطرح الشك إذا تذكرت ذلك فلو شك في ترك مأمور ينجبر تركه بالسجود وهو
(١٦٧)
مفاتيح البحث: السجود (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست