إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
الجمعة وسمع قراءة الإمام هل أتاك فإنه يقرأ في ثانية نفسه سبح. (قوله: فيقرأ في ثانيته) أي الركعة الثانية له. (قوله: إذا قام) أي للثانية. (قوله: ألم تنزيل) مفعول يقرأ. (قوله: كما أفتى به) أي بالمذكور من قراءة ألم تنزيل في ثانيته إذا قام بعد سلام الامام. (قوله: وتبعه شيخنا في فتاويه) عبارته: سئل عمن اقتدى به في ثانية صبح الجمعة، هل يقرأ إذا قام لثانيته ألم تنزيل؟ أو هل أتى؟ أو غيرهما؟ فأجاب بقوله: يؤخذ حكم هذا من قولهم: لو ترك سورة الجمعة أو سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهلا، وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية، قرأ الجمعة أو سبح في الثانية، ولا يعيد المنافقين أو الغاشية كي لا تخلو صلاته عنهما. ولا نظر لتطويل الثانية على الأولى، لان محله فيما لم يرد الشرع بخلافه كما هنا، إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح. اه‍. فقضية هذا أنه إن قرأ في أولاه - التي مع الامام بأن لم يسمع قراءته - هل أتى، قرأ في ثانيته ألم تنزيل، ولا يعيد هل أتى، ولو سمع قراءة الإمام في أولاه - أعني المأموم - فهو كقراءته. فإن كان الامام قرأ هل أتى قرأ المأموم في ثانيته ألم تنزيل، وإن كان قرأ غيرها قرأ المأموم ألم تنزيل وهل أتى لان قراءة الإمام التي يسمعها المأموم بمنزلة قراءته. فإن أدركه في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ ألم تنزيل وهل أتى في الثانية، أخذا من قولهم كيلا تخلو صلاته عنهما. هذا ما يظهر من كلامهم. اه‍ بحذف. (قوله: لكن قضية كلامه في شرح المنهاج إلخ) عبارته: فإن ترك ألم في الأولى أتى بهما في الثانية، أو قرأ هل أتى في الأولى قرأ ألم في الثانية، لئلا تخلو صلاته عنهما، انتهت. وإذا تأملت علته مع قولهم أن السامع كالقارئ، وجدت قضية كلامه، هو ما أفتى به الكمال الرداد وتبعه فيه ابن حجر في فتاويه، من أنه يقرأ في ثانيته السجدة، لان سماعه لقراءة الإمام هل أتى بمنزلة قراءته إياها، فيبقى عليه قراءة السجدة، فيقرؤها في ثانيته إذا قام، لئلا تخلو صلاته عنهما. تأمل. (قوله: وإذا قرأ الامام غيرها) أي غير هل أتى في الثانية. (قوله: قرأهما) أي السجدة وهل أتى في ثانيته، لعدم سماعهما من الامام حتى يكون بمنزلة القراءة. (قوله: وإن أدرك الامام في ركوع إلخ) تأمل هذا مع ما سبق من أن محل تداركه للسورة في باقي صلاته إذا لم تسقط عنه الفاتحة، لان الامام إذا تحمل الفاتحة فالسورة أولى، وإذا أدركه في الركوع فقد سقطت عنه الفاتحة، فمقتضاه أن السورة كذلك. ولا يقرأ إلا سورة الركعة الثانية إذا تداركها. (قوله: كما أفتى به شيخنا) قد علمته. (قوله: يسن الجهر) أي ولو خاف الرياء. قال ع ش: والحكمة في الجهر في موضعه: أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا للذة مناجاة العبد لربه، وخص بالاوليين لنشاط المصلي فيهما. والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس، طلب فيه الاسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة. وألحق الصبح بالصلاة الليلية لان وقته ليس محلا للشواغل. (قوله: في صبح) متعلق بالجهر. (قوله: وأوليي العشاءين) أي ويسن الجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، دون الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، فإنه يسر فيها. فإن قيل: هلا طلب الجهر فيها لأنها من الصلاة الليلية؟. أجيب: بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة، لان تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها، ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها. ولو ترك الجهر في أولتي ما ذكر لم يتداركه في الباقي، لان السنة فيه الاسرار. ففي الجهر تغيير صفته، بخلاف ما لو ترك السورة في الأوليين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفته. (قوله: وفيما يقضي بين إلخ) أي ولو كانت الصلاة سرية. وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيه، ولو كانت جهرية. وذلك لان العبرة بوقت القضاء لا الأداء على المعتمد. إلا في صلاة العيدين فإنه يجهر بها مطلقا عملا بأصل أن القضاء يحكى الأداء، ولان الشرع ورد بالجهر فيها في محل الاسرار، فيستصحب. (قوله: وفي
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست