يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك، قيل: قد قسمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، فهذا القسم مما يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما بجري مجراها فليس تصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب. والذي يدل على القسم الثاني ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف تراني شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك في أرض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها الذي في يديه، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليه وأمين بخراجهم منه (1). وروى علي بن الحسين بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن تترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. (2) وعنه عن علي بن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي
(٥٠)