والمراد بالميتة الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية. وإن لم يسل دم فلا حاجة إلى أن يستثنى منها جنين المذكاة والصيد الميت بالضغطة والبعير الناد بالسهم.
(ودم) لما مر من تحريمه. ولقوله تعالى: (أو دما مسفوحا) أي سائلا بخلاف غير السائل كطحال وكبد وعلقة (وقيح)، لأنه دم مستحيل، (وقئ) وإن لم يتغير كالغائط (وروث) بمثلثة كالبول. نعم ما ألقاه الحيوان من حب متصلب ليس بنجس بل متنجس يغسل ويؤكل (وبول) للامر بصب الماء عليه في خبر الشيخين المتقدم أول الطهارة (ومذي) بمعجمة للامر بغسل الذكر منه في خبر الشيخين في قصة علي رضي الله عنه وهو ماء أبيض رقيق، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية، (وودي) بمهملة كالبول وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شئ ثقيل (ولبن ما لا يؤكل غير بشر) كلبن الأتان، لأنه يستحيل في الباطن كالدم. أما لبن ما يؤكل ولبن البشر فطاهران. أما الأول فلقوله تعالى: (لبنا خالصا سائغا للشاربين) وأما الثاني فإنه لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ولا فرق بين الأنثى الكبيرة الحية وغيرها، كما شمله تعبير الصيمري بلبن الآدميين والآدميات. وقيل لبن الذكر والصغير والميتة نجس والأوجه الأول وجرى عليه الجماعة، لان الكرامة الثابتة للبشر الأصل شمولها للكل. وتعبير جماعة بالآدميات الموافق لتعليلهم السابق جرى على الغالب، وما يزد على المذكورات من نحو الجرة وماء المتنفط فهو في معناها مع أن بعضه يعلم من شروط الصلاة.
(و) جزء (مبان من حي كميتته) طهارة ونجاسة لخبر ما قطع من حي فهو ميت، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها، (إلا نحو شعر) حيوان (مأكول) كصوفه ووبره ومسكه وفأرته (فطاهر). قال تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) وخرج بالمأكول نحو شعر غيره فنجس، ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول، لان العضو صار غير مأكول (كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من) حيوان (طاهر) ولو غير مأكول فإنها طاهرة كأصلها وقولي نحو، ومن طاهر من زيادتي (فرع) دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وبخارها، كذلك إن تصاعد بواسطة نار لأنه جزء من النجاسة تفصله النار لقوتها وإلا فطاهر. وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته. (والذي يطهر من نجس العين) شيئان (خمر) ولو غير محترمة (تخللت) أي صارت خلا (بلا) مصاحبة (عين) وقعت فيها وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال: سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) أنتخذ الخمر خلا، قال: لا (بدنها) أي فتطهر مع دنها