55 - باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام 1 - 3 1403 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا أبو عبيد الله المخزومي، ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا ابن صاعد، حدثنا أحمد بن منصور، حدثني يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان، ثنا جابر، ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو "، وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري.
1404 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا أحمد بن بديل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا قيس ابن الربيع، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض، وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما، فليجلس ولا سهو عليه ".
1405 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود، سمعت أحمد بن حنبل يقول، لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، قال أبو داود: وجابر عندي ليس بالقوي في حديثه ورأيه.
* * * 56 - باب تحليل الصلاة التسليم - 1 - 1406 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا الحساني محمد بن إسماعيل، ثنا وكيع ح وحدثنا