ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه (1).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤوا ما استطعتم (2).
وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت. [قال الكليني:] والفضل في هذا أن تستتر بشئ وتضع بين يديك ما تتقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
4 - علي بن إبراهيم رفعه، عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: رأيت ابنك موسى (عليه السلام) يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادعوا لي موسى فدعي فقال له: يا بني أن أبا حنيفة يذكر انك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنههم فقال: نعم يا أبة إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز وجل: " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (3) " قال: فضمه أبو عبد الله (عليه السلام) إلى نفسه ثم قال: [يا بني] بأبي أنت وأمي يا مودع الاسرار. وهذا تأديب منه (عليه السلام) لا أنه ترك الفضل (4).