فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك.
* (1431) * 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.
* (1432) * 20 - أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أسلم رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين الأولتين؟ فقال: نعم قلت: وحاله حاله؟ قال:
إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم.
* (1433) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك!
قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال:
نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، وقال: ان الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام.
* (1434) * 22 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت