إلى الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله استووا وتعادلوا، وفيما رواه أبو داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما ان قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم " أقامها الله وأدامها " وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الاذان، فأما حديثهم فإن بلالا كان يقيم في موضع أذانه وإلا فليس بين لفظ الإقامة والفراغ منها ما يفوت بلالا " آمين " مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا ثبت هذا فإنما يقوم المأمومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبا منه. وإن لم يكن في مقامه قال أحمد في رواية الأثرم: أذهب إلى حديث أبي هريرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف.
اسناد جيد: الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال في رواية أبي داود سمعت أحمد يقول: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف. وعن أبي هريرة قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رواه مسلم، فإن أقيمت والإمام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوموا لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " (1) متفق عليه وللبخاري " قد خرجت " وخرج علي رضي الله عنه والناس ينتظرونه قياما للصلاة فقال مالي أراكم سامدين (فصل) ويستحب للإمام تسوية الصفوف يلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك لما ذكرنا من الحديث، وعن محمد بن مسلم قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما