عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
* (627) * 85 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.
قال الشيخ رحمه الله: * (والتوجه بسبع تكبيرات) * إلى قوله: * (والقنوت سنة مؤكدة) *.
فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.
قال الشيخ رحمه الله: * (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة) *.
* (628) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
* (629) * 87 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعدما يركع، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
* (630) * 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال: يقنت إذا رفع رأسه.
* (631) * 89 - وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير