السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٦٣
أقول: لا يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليه السلام لأن البائع باع ما هو جائز له شرعا بمعاوضة صحيحة ثبت جوازها بالنص، فاستحق العوض، فلا وجه لرده، وكيف يحتمل أن يرده مع أن المنتزع الإمام عليه السلام وهي في يده؟
ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود يده كما كانت ما لم يعاوضه الإمام لأن من آثار التصرف ما هو مملوك للبائع كالبناء والغرس وغيرهما. ومن العجب أن المؤلف ما فارق قوله الأول إلا بقليل، ثم احتمل ما لا يجتمع معه وقوله الأول، وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح وله بيعها على أنه يبيع ماله فيها من الآثار وخص الاختصاص بالتصرف، ثم قال بعده بما سطر، وهذا تصريح في جواز بيعه حقه أعني آثار التصرف، قلت: فإذا كان ما باعه حقا له والإمام عليه السلام له الانتزاع من حيث إن الأرض لم تنتقل كيف يحتمل أن يرد البائع ثمن ما هو حق له، وقد عاوض عليه بعقد صحيح لازم، ولعل هذا من مخترعات اجتهاد المؤلف في المسائل الفقهية، وبعد هذا بأسطر قال: قلت: هذا واضح لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه منها " (1)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة فيكون قابلا لتعلق التصرفات، فانظر أيها المتأمل إلى كلام هذا المؤلف سابقا ولا حقا، وفي الوسط تظفر ببعض الغرائب فيه.
قوله: في التنبيه الأول ردا على العلامة: ثم نعود إلى كلامه في المختلف، فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع: ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات. قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة. وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا يلاقي ما قربه من مختار ابن إدريس

(١) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٦ حديث: 28 / 406 و ج 7 ص 155 حديث: 35 / 686.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124