فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٩٢
انه ان طال الفصل سجد مرة أخرى والا فتكفيه السجدة الأولى قال في العدة وعليه الفتوى ولو كرر الآية الواحدة في الصلاة فإن كان في الركعة الواحدة فهي كالمجلس الواحد وإن كان في ركعتين فهما كالمجلسين فيعيد السجود ذكره الصيدلاني وغيره ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارج الصلاة الصلاة في المجلس الواحد وسجد في الأولى فهذا لم أره منصوصا عليه في كتب الأصحاب واطلاقهم الخلاف في التكرار يقتضي طرده ههنا وعند أبي حنيفة إذا سجد خارج الصلاة لقراءة آية ثم أعادها في الصلاة أعاد السجدة ولم تجزه الأولى بخلاف ما لو لم يسجد حتى دخل في الصلاة وأعادها فإنه يسجد وتجزئه عن التلاوتين واعلم أن في قوله هل تشرع السجدة الثانية إشارة الا ان صورة الوجهين ما إذا كان قد سبق في المرة الأولى والا لم تكن سجدته سجدة ثانية والله أعلم * قال (ثم الصحيح أن هذه سجدة فردة وإن كانت تفتقر إلى سائر شرائط الصلاة ويستحب قبلها تكبيرة مع رفع اليدين إن كان في غير الصلاة ودون الرفع إن كان في الصلاة وقيل يجب التحرم والتحلل والتشهد وقيل يجب التحرم والتحلل دون التشهد وقيل لا يجب الا التحرم) * غرض الفصل الكلام في كيفية سجود التلاوة وشرائطه ولا خلاف في افتقاره إلى شروط الصلاة كطهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وغيرها كما في الصلاة واما الكيفية فهو اما أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة فإن كان خارج الصلاة ينوى ويكبر للافتتاح لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " كان إذا مر في قراءته بالسجود كبر وسجد " (1) ويرفع يديه حذو منكبيه في هذه التكبيرة كما يفعل ذلك في تكبيرة الافتتاح في الصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوى
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست