فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١
الكلام في السجود في الأقل والأكمل (أما الأقل) فهذا الفصل يتكلف ببيانه وفيه مسائل (أحدها) فيما يجب وضعه على مكان السجود ولابد من وضع الجبهة خلافا لأبي حنيفة حيث قال الجبهة والأنف يجزئ وضع كل واحد منهما عن الاخر ولا تتعين الجبهة * لنا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا) ولا يجب وضع جميع الجبهة على الأرض بل يكفي وضع ما يقع عليه الاسم منها وذكر القاضي ابن كج ان أبا الحسين بن القطان حكى وجها انه لا يكفي وضع البعض لظاهر خبر ابن عمر والمذهب الأول لما روى عن جابر رضي الله
(٤٥١)
مفاتيح البحث: السجود (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست