فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٥
قلنا يجب فيكفي وضع جزء من كل واحد منها والاعتبار في اليدين بباطن الكف وفي الرجلين ببطون الأصابع وإن قلنا لا يجب فيعتمد على ما شاء منها ويرفع ما شاء ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع هذا هو الغالب أو المقطوع به ولا يجب وضع الأنف على الأرض في السجود خلافا لأحمد في إحدى الروايتين حيث قال يجب وضعه مع الجبهة لنا ما سبق من حديث جابر رضي الله عنه ومعلوم