غير ذلك لم يجزئه ونقل صاحب البيان عن صاحب الفروع انه ان سجد على ظاهر قدمه أجزأه والأول أصح وبه قطع الرافعي وغيره والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء فيه باطن الأصابع وباطن الراحة فان اقتصر على بعض باطن الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه وان اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم كما سبق بيانه وكذا قطع به الجمهور منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمتولي وخالفهم المحاملي في التجريد فقال الذي يتعلق به السجود هو الراحتان والصحيح الأول وانه يجزيه بطون الأصابع كما نص عليه الشافعي والجمهور لأنه يسمى ساجدا على يديه والله أعلم: قال الشافعي والأصحاب وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف الركبتين وقد سبق دليل الجميع وفى وجوب كشف اليدين قولان (الصحيح) انه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف (والثاني) يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف والله أعلم * (فرع) لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق ولا فرض في المتعذرة ولا يجب وضع طرف الزند من المقطوعة لان محل الفرض فات فلا يجب غيره كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد * قال المصنف رحمه الله * * (ويستحب ان يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو قتادة رضى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا سجد جافى عضديه " ويستحب ان يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان " إذا سجد جخ " روى " جخي " والجخ الخاوي وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لان ذلك استر لها) * * * (الشرح) * حديث البراء رواه النسائي والبيهقي باسناد صحيح وفى رواية النسائي (جخى) وفى رواية البيهقي (جخ) وقد ذكر المصنف الروايتين - وهو بفتح الجيم وبعدها خاء معجمة مشددة - قال الأزهري معنى اللفظين واحد والتجخية التخويه وقال غيره معناه جافى ركوعه وسجوده قال الشافعي والأصحاب يسن ان يجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه وتضم المرأة بعضها إلى بعض وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا صلي فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه " رواه مسلم (1) والوضح البياض وعن احمر بن جزء بالزاي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى
(٤٢٩)