وغيره وتقدم لو أتى بتكبيرة الإحرام أو ببعضها راكعا عند قوله ثم يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها.
الثالثة قوله وتكبيرة الإحرام بلا نزاع وليست بشرط بل هي من الصلاة نص عليه ولهذا يعتبر لها شروطها.
قوله (وقراءة الفاتحة).
الصحيح من المذهب أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه ركن في الأوليين وعنه ليست ركنا مطلقا ويجزئه آية من غيرها قال في الفروع وظاهره ولو قصرت ولو كانت كلمة وأن الفاتحة سنة.
وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين الفاتحة.
واختار الشيخ تقي الدين أنها لا تجب في الجنازة بل تستحب.
وذكر الحلواني رواية لا يكفي إلا سبع آيات من غيرها.
وعنه ما تيسر وعنه لا تجب قراءة في الأوليين والفجر وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو زاد عبد الله في هذه الرواية وإن ترك القراءة في ثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها.
وذكر بن عقيل إن نسيها في ركعة أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ويسجد للسهو قال في الفنون وقد أشار إليه أحمد.
فائدتان إحداهما تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن الإمام يتحملها عنه هذا المعنى في كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع.
وقيل تجب القراءة على المأموم في الظهر والعصر حيث تجب فيهما على الإمام والمنفرد ذكره في الرعاية.