يحسنها أبي بها بالعربية فان خالف وقالها بالفارسية فما كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساء * (فرع) إذا أراد الكافر الاسلام فإن لم يحسن العربية اتى بالشهادتين بلسانه ويصير مسلما بلا خلاف وإن كان يحسن العربية فهل يصح اسلامه بغير العربية فيه وجهان مشهوران الصحيح باتفاق الأصحاب صحته قال القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وآخرون قال أبو سعيد الإصطخري لا يصير مسلما وقال عامة أصحابنا يصير وكذا نقله عن الإصطخري الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي واتفقوا على ضعفه وقاسه الإصطخري على تكبيرة الاحرام وفرق الأصحاب بان المراد من الشهادتين الاخبار عن اعتقاده وذلك يحصل بكل لسان وأما التكبير فتعبد الشرع فيه بلفظ فوجب اتباعه مع القدرة (التاسعة) في مذاهب العلماء في التكبير بالعجمية: قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا تجوز تكبيرة الاحرام بالعجمية لمن يحسن العربية وتجوز لمن لا يحسن وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد واحمد وداود والجمهور وقال أبو حنيفة تجوز الترجمة لمن يحسن العربية ولغيره واحتج قوله بقول الله تعالى (وذكر اسم ربه فصلي) ولم يفرق بين العربية وغيرها وبحديث " تحريمها التكبير " وقياسا على اسلام الكافر ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " وكان يكبر بالعربية فان قالوا التكبيرة عندنا ليست من الصلاة بل شرط خارج عنها قلنا قد سبق الاستدلال على أنها من الصلاة والجواب عن احتجاجهم بالآية ان المفسرين وغيرهم مجموعون على أنها لم ترد
(٣٠١)