قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته ما بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه. إلا أن البخاري قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء (فصل) وان قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد انه سئل عن تسبيح الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده؟
فقال قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئا: وقال أيضا ان قال وبحمده في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس وذلك لأن حذيفة روى في بعض طرق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه " سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده " سبحان ربي الأعلى وبحمده " وهذه زيادة يتعين الاخذ بها. وروي عن أحمد أنه قال أما أنا فلا أقول وبحمده، وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي وأصحاب الرأي، ووجه ذلك أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر وأكثر وهذه الزيادة قال أبو داود: نخاف أن لا تكون محفوظة. وقيل هذه الزيادة من رواية ابن أبي ليلى، ويحتمل أن أحمد تركها لضعف ابن أبي ليلى عنده (فصل) والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول - واجب وهو قول إسحاق وداود. وعن أحمد انه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسئ في صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره للوجوب وفعله وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ. إلى قوله، ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته " وهذا نص في وجوب التكبير، ولان مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة فكان فيها ذكر واجب كالقيام. وأما حديث المسئ في صلاته فقد ذكر في الحديث الذي رويناه تعليمه ذلك وهي زيادة يجب قبولها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام، ويحتمل انه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه ولا يلزم