فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٠
لو اقتصر على قصد الفرض لم يحصل ذلك الغير فأشبه ما لو تحرم بفريضة ونافلة ويخالف ما إذا اغتسل للجنابة والجمعة ونظائره وفيه وجه أن صلاته تنعقد نفلا نقله القاضي ابن كج عن حكاية أبى حامد القاضي والرابعة أن لا ينوى هذا ولا ذاك بل يطلق التكبيرة قال بعض الأصحاب تنعقد صلاته لان قرينة الافتتاح تصرفها إليه والظاهر أنه لا يقصد الهوى ما لم يتحرم وحكى أصحابنا