(وان أدركه وهو راكع كبر للاحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع فان كبر تكبيرة نوى بها الاحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل وهل تنعقد له صلاة نفل فيه وجهان (أحدهما) تنعقد كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع (والثاني) لا تنعقد لأنه أشرك في النية بين تكبيرة هي شرط وتكبيرة ليست بشرط) * (الشرح) إذا أدرك الامام راكعا كبر للاحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوى إليه فان وقع بعض تكبيرة الاحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق هناك لان الأشهر من مذهب مالك ان المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا دليلنا القياس على غير المسبوق وإذا كبر للاحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوى للركوع مكبرا له وكذا لو أدركه قائما فكبر فركع الامام بمجرد تكبيره فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة واحدة وأتي بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال (أحدها) أن ينوى تكبيرة الاحرام فقط فتصح صلاته فريضة (الثاني) أن ينوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته (الثالث) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف وفى انعقادها نفلا ثلاثة أوجه (الصحيح) باتفاق الأصحاب لا تنعقد (والثاني) تنعقد (والثالث) حكاه القاضي أبو الطيب إن كانت التي أحرم بها نافلة انعقد نافلة وإن كانت فريضة فلا (الحال الرابع) أن لا ينو واحدة منهما بل يطلق التكبير فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد (والثاني) تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح ومال إليه امام الحرمين واما قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع فمراده انه يقع صدقة تطوع بلا خلاف ولكنه قياس
(٢١٤)