عن الظهر بل يجب استئناف الظهر فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم تبطل فيه القولان أصحهما تنقلب نفلا * (فرع) في مسائل تتعلق بالنية (أحداهما) لو عقب النية بقوله إن شاء الله بقلبه أو لسانه فان قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضره وان قصد به التعليق أو الشك لم يصح ذكره الرافعي (الثانية) لو صلي الظهر والعصر ثم تيقن انه ترك النية في إحداهما وجهل عينها لزمه اعادتهما جميعا (الثالثة) لو قال له انسان صل الظهر لنفسك ولك على دينار فصلاها بهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار ذكروه في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض ويقرب منه من صلى وقصد دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته ذكره ابن الصباغ وقد سبقت المسألة في نية الوضوء * قال المصنف رحمه الله * * (ثم يكبر والتكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة لما روى عن علي كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ") * * * (الشرح) * هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما باسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل قال الترمذي هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسنه قال وعبد الله بن محمد ابن عقيل صدوق وقد تكلم فيه وبعض أهل العلم من قبل حفظه قال وسمعت البخاري يقول كان احمد واسحق والحميدي يحتجون بحديثه وإنما سمى الوضوء مفتاحا لان الحديث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله الا بمفتاح وقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير قال الأزهري أصل التحريم من قولك حرمت فلانا كذا أي منعته وكل ممنوع فهو حرام وحرم فسمى التكبير تحريما لأنه يمنع المصلى من الكلام والأكل وغيرهما: اما حكم المسألة فتكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة
(٢٨٩)