فإن ضاق صلى واحدة، ويتخير في المأتي بها.
مسألة 148: لو صلى بالاجتهاد، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك إن كان الانحراف يسيرا، لأن ذلك لا يقع عن يقين وإنما هو ظن لأن الجهة الواحدة لا تتبين فيها الكعبة يقينا، وهو قول الشافعي، وله قول آخر: أنه يستأنف لأن صلاة واحدة لا تقع إلى جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين (1)، وإن كان كثيرا استأنف.
ولو ظهر بعد الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أولا، اختاره الشيخان (2)، لما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " (3) والراوي ضعيف.
وقال المرتضى: يعيد في الوقت لا خارجه (4) لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في العهدة، وبعد الوقت يكون قاضيا، والأصل عدمه إلا بأمر مجدد، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في الوقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد " (5) والإطلاق يتناول الاستدبار، وهو الأقوى عندي.
وقال مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، والمزني، والشافعي في أحد