عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيئ له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ويظلم فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة (1) ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق. قال: ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له.
(باب) * (وقت الصلاة في يوم الغيم الريح ومن صلى لغير القبلة) * 4882 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته (2) عن الصلاة بالليل والنهار، إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (3).
4883 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الفراء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟
فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها: الديكة؟ قلت: نعم، قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله. (4) 4884 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة