أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.
ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته (1).
ولقول الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك " (2) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم (3)، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه، والأفضل الاستيعاب د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها، وبه قال الشافعي (4).
مسألة 257: يتعين وضع الجبهة مع القدرة فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي، وأحمد (5) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) (6) والأمر للوجوب، ولقول الصادق عليه السلام: " سبعة منها فرض " (7) وعد الجبهة.
وقال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته، لأن الأنف والجبهة عضو واحد، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض