هما معا ركن في الصلاة، ولو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الأعضاء السبعة في كل سجدة: الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع، إلا المرتضى فإنه قال عوض الكفين: مفصل الكفين عند الزندين (1).
وما قلناه ذهب إليه أحمد، وإسحاق، والشافعي في أحد القولين (2)، لأن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع:
يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته (3).
ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام:
وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف وقال: سبع منها فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة (4).
والقول الآخر للشافعي: لا يجب إلا على الجبهة دون باقي السبعة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأكثر الفقهاء (5) لقوله عليه السلام: (سجد