مسألة 459: إذا قسمت أيام حيض المرأة ثلاثة أقسام متساوية، وجامعها الزوج في القبل في القسم الأول، يستحب أن يعطي كفارة إلى فقير دينارا أي ثماني عشرة حمصة من الذهب (1 - كل دينار شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 456 / 3 غرامات وكل حمصة يساوي 192 /. من غرام.) وإذا جامعها في القسم الثاني، مقدار تسع حمصات. وإذا جامعها في القسم الثالث، أربع حمصات ونصف. مثلا، المرأة التي ترى الدم ستة أيام، إذا جامعها زوجها في الليلة أو اليوم الأول أو الثاني، يدفع 18 حمصة، وإذا جامعها في الليلة أو اليوم الثالث أو الرابع، تسع حمصات. وإذا جامعها في الليلة أو اليوم الخامس أو السادس، يدفع أربع حمصات ونصفا.
مسألة 460: لا كفارة في وطء المرأة الحائض في دبرها.
مسألة 461: الأحوط أن يعطي الثماني عشرة حمصة ذهبا مسكوكا. وإذا لم يمكنه ذلك، جاز أن يعطي قيمتها.
مسألة 462: إذا تفاوتت قيمة الذهب وقت الجماع مع قيمته عندما يريد أن يعطي، يحسب قيمته عندما يريد أن يعطيه إلى الفقير.
مسألة 463: إذا جامع زوجته في الأقسام الثلاثة جميعا، يستحب أن يعطي الكفارات الثلاث التي يبلغ مجموعها واحدة وثلاثين حمصة ونصفا.
مسألة 464: إذا جامع أثناء الحيض وأعطى الكفارة، ثم كرر الجماع أثناءه، يستحب أن يكرر الكفارة.
مسألة 465: إذا كرر مجامعة الحائض عدة مرات ولم يعط بينها كفارة، فالأحوط استحبابا أن يعطي لكل جماع كفارة.
مسألة 466: المرأة حائض، يجب أن ينفصل فورا. إذا عرف الرجل حال الجماع أن لم يفعل، يستحب أن يعطي الكفارة.
مسألة 467: إذا زنى بامرأة حائض، أو جامع حائضا أجنبية ظنا أنها زوجته، يستحب أن يعطي الكفارة.
مسألة 468: من لا يستطيع أن يعطي الكفارة، يستغفر. والأفضل أن يتصدق على فقير