مسألة 449: المشهور أن دم الحيض في الثلاثة أيام الأولى يجب أن يكون متوالي الخروج. ولكن لو فرض أن المرأة رأت الدم - خلال عشرة أيام - ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يكن الدم متواليا ثلاثة أيام، فالأحوط وجوبا أن تترك أيام الدم ما تتركه الحائض، وتعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلي وتصوم وتقضي الصوم أيضا. وفي أيام الطهر المتخللة أن تترك ما تتركه الحائض، وتعمل ما تعمله الطاهرة، وتقضي الصوم أيضا.
مسألة 450: لا يلزم أن يخرج دم الحيض في تمام الأيام الثلاثة. بل يكفي في تحقق الحيض أن يخرج قدر منه ثم يبقى في الفرج. كما أنها إذا طهرت خلال الأيام الثلاثة مدة قليلة جدا، بحيث يصدق معها أن الدم كان في الفرج في تمام الأيام الثلاثة، فهو حيض أيضا.
مسألة 451: المشهور أنه لا يلزم أن ترى الدم في الليلة الأولى والليلة الرابعة، ولكن لا بد أن لا ينقطع في الليلة الثانية والثالثة. وعليه، فلو رأت الدم متواليا من أذان صبح اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث، أو رأته وسط اليوم الأول وانقطع في نفس الوقت من اليوم الرابع، ولم ينقطع أبدا في الليلة الثانية والثالثة، فهو حيض. ولكن لا يبعد أن يكون المراد من الأيام الثلاثة في باب الحيض ثلاثة أيام وليال، يعني اثنتين وسبعين ساعة. فإذا لم يخرج الدم متواليا ثلاثة أيام وليال، يجب أن تعمل بالاحتياط المتقدم في المسألة 449.
مسألة 452: إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وطهرت، فإن رأته مرة أخرى، وكان مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر بينها لا تتجاوز العشرة، فأيام الطهر في الوسط حيض أيضا.
مسألة 453: إذا رأت الدم أكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة، ولم تعرف أنه دم حيض أو جرح أو دمل، فإن كانت قبله حائضا، فهو حيض، وإن كانت طاهرة، تبني على الطهر. وإن كانت لا تعرف حالتها السابقة، يجب أن تترك كل ما يحرم على الحائض، وتؤدي العبادات التي تؤديها غير الحائض، وتقضي الصوم أيضا.