أول الشهر أول أيام عادتها.
الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معين، لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر، ثم ترى الدم مرة ثانية، ولا يتجاوز مجموع الدمين والطهر المتوسط بينهما عشرة أيام، لكن عدد الأيام في الشهر الثاني أكثر أو أقل من الشهر الأول.
مثلا، يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام، وفي الشهر الثاني تسعة أيام. فهذه أيضا يجب أن تجعل أول الشهر أول عادتها.
مسألة 495: إذا رأت ذات العادة الوقتية الدم في وقت عادتها أو قبله بيومين بحيث يقال إن حيضها تقدم، يجب أن تعمل بأحكام الحائض وإن لم يوجد في الدم علامات الحيض. وإذا عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا، كأن يكون أقل من ثلاثة أيام مثلا، يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة.
مسألة 496: ذات العادة الوقتية، إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، ولم تستطع تمييز الحيض بعلاماته، يجب أن تجعل حيضها بعدد أيام حيض أقاربها، سواء كن أقاربها من أبيها أو أمها وسواء كن أحياء أو أمواتا. ولكن هذا إذا كان عدد أيام عادة أقاربها متطابقا. وأما إذا اختلف وكانت عادة بعضهن خمسة أيام مثلا، وعادة البعض الآخر سبعة، فلا يصح أن تجعل عادتهن حيضا إلا أن يكون عدد اللواتي تخالف عادتهن قليلا جدا بحيث لا يحسب في مقابل أولئك. ففي هذه الصورة، يجب أن تجعل عدد عادة الأكثرية حيضا.
مسألة 497: ذات العادة الوقتية التي تجعل عدد عادة أقاربها حيضا، يجب أن تحسب أول حيضها من اليوم الذي هو أول عادتها في كل شهر. مثلا، التي ترى الدم في اليوم الأول من كل شهر، وتطهر أحيانا في السابع، وأحيانا في الثامن، فإن رأت الدم اثني عشر يوما في أحد الشهور، وكانت عادة أقاربها سبعة أيام، يجب أن تجعل السبعة الأولى حيضا، والباقي استحاضة.
مسألة 498: ذات العادة الوقتية، التي يجب أن تجعل عدد عادة أقاربها حيضا، إن لم