أن تعيده.
مسألة 421: يجب على المستحاضة القليلة بعد الوضوء مباشرة، وعلى المستحاضة الكثيرة والمتوسطة بعد الغسل والوضوء مباشرة، أن تبدأ بالصلاة. ولكن لا إشكال في أداء الأذان والإقامة، وقراءة الأدعية قبل الصلاة. وفي الصلاة يجوز لها أيضا أن تأتي بالأعمال المستحبة، كالقنوت وغيره.
مسألة 422: إذا لم تصل المستحاضة بعد الغسل مباشرة، يجب أن تعيد الغسل وتبدأ بصلاتها بلا فاصلة. ولكن إذا لم يخرج الدم بعد الغسل، فلا يجب أن تعيد الغسل.
مسألة 423: إذا كان دم الاستحاضة يجري باستمرار، يجب أن تحول دون خروجه إلى الخارج بواسطة قطنة من قبل الغسل وبعده حتى إكمال الصلاة إذا لم يكن ذلك مضرا بها. وإذا قصرت في منعه وخرج، يجب أن تعيد غسلها وتتوضأ، وتعيد صلاتها أيضا إن كانت صلت.
مسألة 424: إذا لم ينقطع الدم حين الغسل، فالغسل صحيح. ولكن إذا تحولت الاستحاضة المتوسطة إلى كثيرة أثناء الغسل. فالأحوط وجوبا أن تستأنف غسلها الذي شرعت فيه سواء كان ترتيبيا أو ارتماسيا.
مسألة 425: الأحوط وجوبا أن تحول المستحاضة دون خروج الدم في حال صومها بقدر ما يمكنها ولا يضر بها.
مسألة 426: إنما يصح الصوم من المستحاضة التي يجب عليها الغسل على الأحوط وجوبا، إذا اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء لليلة الماضية وأدت الأغسال النهارية الواجبة لصلواتها في يوم صومها. ولكن إذا لم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء، واغتسلت لصلاة الليل قبل أذان الصبح، ثم أدت الأغسال الواجبة لصلوات يومها، فصومها صحيح أيضا.
مسألة 427: إذا صارت مستحاضة بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتى الغروب، فصومها صحيح