تغتسل لكل صلاة.
مسألة 433: إذا تغيرت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة، يجب أن تعمل عمل الكثيرة للصلاة الأولى، وعمل القليلة للصلوات اللاحقة. وكذا لو تغيرت الاستحاضة المتوسطة إلى قليلة، يجب أن تعمل عمل المتوسطة للصلاة الأولى، وعمل القليلة للصلوات اللاحقة.
مسألة 434: إذا تركت المستحاضة أحد أعمالها الواجبة حتى لو تركت تبديل القطنة على الأحوط، تبطل صلاتها.
مسألة 435: إذا أرادت المستحاضة القليلة أن تقوم بعمل يتوقف على الوضوء غير الصلاة، كأن تريد أن تمس كتابة القرآن مثلا، يجب أن تتوضأ لذلك، ولا يكفي على الأحوط وجوبا وضوؤها للصلاة، إلا إذا قامت بذلك العمل أثناء الصلاة.
مسألة 436: لا إشكال في ذهاب المستحاضة إلى المسجد الحرام، ومسجد النبي " ص " والمكث في سائر المساجد، وقراءة سور العزائم. أما مقاربة الزوج لها، فإنما تجوز إذا اغتسلت على الأحوط وجوبا وإن لم تقم ببقية الأعمال الواجبة للصلاة مثل الوضوء وتبديل القطنة والخرقة.
مسألة 437: إذا أرادت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة أن تمس كتابة القرآن قبل الصلاة، يجب أن تغتسل وتتوضأ أيضا.
مسألة 438: تجب صلاة الآيات على المستحاضة، ويجب أن تأتي لها أيضا بنفس الأعمال المتقدمة للصلاة اليومية.
مسألة 439: إذا وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت اليومية، يجب أن تقوم لها بالأعمال التي تقوم بها للصلاة اليومية ولو أرادت أن تصليهما تباعا. والأحوط وجوبا أن لا تكتفي لهما بغسل واحد ووضوء واحد.
مسألة 440: الأحوط وجوبا أن لا تقضي صلواتها الفائتة في حال الاستحاضة، إلا أن يكون وقت قضائها مضيقا. وفي هذه الصورة، يجب أن تقوم لكل صلاة تقضيها