أيضا. وإذا لم يستطيع التصدق، يستغفر. والأحوط استحبابا أن يعطي الكفارة في أي وقت استطاع.
مسألة 469: طلاق المرأة حال الحيض باطل، بالنحو الذي سيأتي في كتاب الطلاق.
مسألة 470: إذا قالت المرأة أنا حائض، أو أنا طاهرة، ولم تكن متهمة، يجب قبول قولها.
مسألة 471: إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة، تبطل صلاتها.
مسألة 472: إذا شكت المرأة أثناء الصلاة أنها حاضت أم لا، فالأحوط، أن تفحص إذا أمكنها. وإن لم يمكنها الفحص، تكمل صلاتها وتقع صحيحة. ولكن إذا عرفت بعد الصلاة أنها حاضت في أثنائها، تكون صلاتها باطلة.
مسألة 473: يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة والعبادات الأخرى التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم. وكيفية غسل الحيض كغسل الجنابة. والأحوط وجوبا أن تتوضأ أيضا للصلاة. والأحوط أن يكون قبل الغسل فإن تركته فبعده.
مسألة 474: إذا طهرت المرأة من الحيض ولو لم تغتسل، يصح طلاقها، ويجوز لزوجها أن يقاربها. ولكن الأحوط استحبابا عدم مقاربتها قبل الغسل. أما الأعمال الأخرى التي كانت حراما عليها حال الحيض، مثل المكث في المساجد ومس كتابة القرآن، فلا تحل لها ما لم تغتسل.
مسألة 475: إذا لم يكفها الماء للوضوء والغسل معا، وكان يكفي لأحدهما فقط، فالأحوط وجوبا أن تغتسل به وتتيمم بدل الوضوء. وإن كان يكفي للوضوء دون الغسل، تتوضأ به وتتيمم بدل الغسل. وإن لم يكن يكفي لأي منهما، فالأحوط وجوبا أن تتيمم مرتين، مرة بدل الغسل، ومرة بدل الوضوء.
مسألة 476: لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تصلها المرأة حال الحيض. ولكن يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب.