وعملت بتكليفها، كأن تكون استحاضتها قليلة وعملت بحكمها فصلاتها صحيحة.
أما إذا لم يتحقق منها قصد القربة، أو لم يكن عملها مطابقا لتكليفها، كأن تكون استحاضتها كثيرة أو متوسطة وقد عملت بحكم القليلة، فصلاتها باطلة.
مسألة 414: من لا يمكنها الفحص، يجب أن تعمل بالقدر المتيقن من تكليفها، مثلا، إذا لم تدر أن استحاضتها قليلة أو متوسطة، تعمل بتكليف القليلة. وإذا لم تدر أنها متوسطة أو كثيرة، تعمل بتكليف المتوسطة. وإن كان الأحوط استحبابا في الصورتين أن تعمل بالقدر الأكثر من تكليفها حتى تتيقن أنها أدت تكليفها. أما إذا كانت تعلم نوع استحاضتها سابقا، فيجب أن تعمل بحكم ذلك النوع.
مسألة 415: إذا بقي دم الاستحاضة داخل الفرج ولم يخرج، فلا يبطل الوضوء والغسل.
وإذا خرج ولو قليلا، فإنه يبطل الوضوء والغسل بالتفصيل الذي تقدم.
مسألة 416: إذا فحصت المستحاضة بعد صلاتها فلم تر دما، يجوز لها أن تصلي بنفس وضوئها، وإن علمت أن الدم يعود عليها مرة أخرى.
مسألة 417: يجوز للمستحاضة أن تؤخر صلاتها إذا علمت أن الدم لم يخرج من حين شروعها بوضوئها أو غسلها وأنه سوف لا يكون داخل الفرج ولا يخرج إلى أن تتم الصلاة.
مسألة 418: إذا علمت المستحاضة أنها تطهر كليا قبل فوات وقت الصلاة، أو أن الدم ينقطع بمقدار أداء الصلاة، فالأحوط وجوبا أن تصبر وتؤدي الصلاة حال الطهر أو انقطاع الدم.
مسألة 419: إذا انقطع الدم ظاهرا عن المستحاضة بعد الوضوء والغسل، وكانت تعلم أنها إذا أخرت صلاتها تطهر كليا ويبقى من الوقت ما يسع الغسل والوضوء والصلاة، فالأحوط وجوبا أن تؤخر صلاتها، وعندما تطهر، تعيد الوضوء والغسل وتصلي.
مسألة 420: يجب الغسل على المستحاضة الكثيرة والمتوسطة، عندما تطهر كليا.
ولكن إذا علمت أن الدم لم يخرج منذ شروعها بالغسل لصلاته السابقة، فلا يجب