مسألة 406: عندما يجب على المستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة احتياطا الجمع بين الوضوء والغسل، فالأحوط لها أن تقدم الوضوء ولا سيما في الكثيرة.
مسألة 407: إذا صارت استحاضة المرأة القليلة بعد صلاة الصبح متوسطة، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر. وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر متوسطة، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء.
مسألة 408: إذا صارت استحاضة المرأة القليلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح كثيرة، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر، ثم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء. وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر كثيرة، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء.
مسألة 409: إذا اغتسلت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة للصلاة قبل دخول وقتها، فغسلها باطل. بل إذا اغتسلت قبيل أذان الفجر لصلاة الليل وصلت صلاة الليل وكان الدم مستمرا، فالأحوط وجوبا أن تعيد الغسل والوضوء بعد دخول الفجر.
مسألة 410: على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة، وإن كان وضوء المستحاضة بالكثيرة احتياطيا كما مر. وكذا إذا أرادت أن تعيد صلاتها احتياطا، أو تعيد صلاتها الفرادى جماعة، فيجب عليها أن تعمل كلما تقدم في المستحاضة ولكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين وسجدتي السهو، إذا أتت بها بعد صلاتها مباشرة.
مسألة 411: إذا انقطع دم المستحاضة، يجب أن تعمل عمل المستحاضة لصلاتها الأولى فقط، ولا يجب للصلوات التي بعدها.
مسألة 412: الأحوط وجوبا لمن لا تعرف أن حالتها من أي أقسام الاستحاضة، أن تفحص عندما تريد أن تصلي، فتدخل قطنة داخل فرجها وتصبر قليلا ثم تخرجها وعندما تعرف من أي الأقسام هي، تطبق أحكامها. ويجوز لها أن تفحص قبل دخول وقت الصلاة إذا كانت تعلم أن حالتها إلى وقت أدائها للصلاة لا تتغير.
مسألة 413: إذا صلت المستحاضة بدون أن تفحص حالتها، فإن تحقق منها قصد القربة