مسألة 477: إذا دخل وقت الصلاة، وعلمت أنها إذا أخرت صلاتها فسيدركها الحيض، يجب عليها أن تصلي فورا.
مسألة 478: إذا أخرت صلاتها، ومضى من أول الوقت مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثم حاضت، يجب عليها قضاء تلك الصلاة. ولكن يجب أن تراعي حالتها في سرعة القراءة وبطئها وغيرها من الأمور. مثلا، إذا كانت المرأة غير مسافرة، ولم تصل أول الظهر، فأنما يجب عليها القضاء، إذا مضى من أول الظهر مقدار أربع ركعات مع الوضوء بالنحو الذي ذكر، ثم حاضت. ولكن بالنسبة إلى المسافرة يكفي مضي مقدار الركعتين معه.
مسألة 479: إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة، وكان الوقت يكفي للغسل والوضوء، وأداء ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر، يجب عليها أن تصلي. وإن لم تصل، يجب عليها القضاء.
مسألة 480: إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل والوضوء، ولكن يمكنها أداء الصلاة بتيمم، لا تجب عليها تلك الصلاة. أما إذا كان تكليفها التيمم، لسبب، غير ضيق الوقت، كأن يكون الماء مضرا بها، فيجب عليها حينئذ التيمم وأداء الصلاة.
مسألة 481: إذا شكت الحائض بعد طهرها أن الوقت يكفي لصلاتها أم لا، يجب أن تؤدي صلاتها.
مسألة 482: إذا تركت الصلاة، لتخيلها أن الوقت لا يكفي لتهيئة مقدماتها وأداء ركعة واحدة منها، ثم عرفت أنه كان يكفي، يجب عليها قضاء تلك الصلاة.
مسألة 483: يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تتطهر من الدم، وتبدل القطنة والخرقة، وتتوضأ أو تتيمم رجاء إذا لم تستطع الوضوء، وتجلس مستقبلة القبلة، وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي وآله " ص ".
مسألة 484: يكره للحائض قراءة القرآن، وحمله، ولمس هامشه، وما بين سطوره.
كما يكره لها الخضاب بالحناء وأمثاله.