مسألة 1848: إذا لم يكن عنده منزل، وكان لا بد له أن يجمع من ربح عدة سنين حتى يستطيع شراء منزل، يجب عليه أن يعطي خمس ما ادخره لشراء المنزل في السنوات السابقة، وما يدفعه من ثمنه من ربح سنة شرائه لا خمس فيه. ولكن إذا اشترى في سنة من ربح تلك السنة أرض المنزل، ثم بنى من ربح سنة تالية قسما منه، وهكذا بناه بهذا التدريج حتى تم، فلا يجب عليه الخمس. وكذا إذا اشترى بيتا نسيئة (دينا) وأعطى كل سنة قسما من ثمنه.
مسألة 1849: ما ينفقه في سفر الحج والزيارات الأخرى، إن كان مثل وسيلة الركوب عينا تبقى ويستفيد من منفعتها، تحسب من مؤونة السنة التي بدأ سفره فيها وإن طال سفره إلى قسم من السنة التالية. وإن كان مثل المأكولات التي تستهلك أعيانها، يجب أن يعطي خمس ما يبقى منها إلى السنة اللاحقة.
مسألة 1850: من كان يربح من كسبه وتجارته، إذا كان له مال آخر لا خمس فيه، يجوز له أن يستثني مؤونة سنته من ربح كسبه وتجارته فقط مع صرف فيها.
مسألة 1851: إذا اشترى من ربح سنته مؤونة السنة لمصرف بيته، وزاد منها في آخر السنة، يجب أن يعطي خمسها، وإذا أراد أن يعطي قيمتها وكانت تزيد عن قيمتها وقت شرائها، يجب أن يحسب قيمتها في آخر السنة.
مسألة 1852: إذا خسر في كسبه وعمله، وزاد عنده مما اشتراه لمؤونة منزله، فإن كانت الزيادة بمقدار خسارته أو أقل، فلا يجب عليه الخمس.
مسألة 1853: إذا اشترى من أرباحه قبل أن يعطي الخمس أثاثا لمنزله، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس الأثاث حينما تنتفي حاجته إليه، وكذا أدوات زينة المرأة إذا مضى وقت تزينها بها.
مسألة: كل ما اشتراه من ربح السنة في أثنائها أو هيأة من أشياء مثل المنزل والأثاث وسائر وسائل المعيشة، ثم باعه في السنوات اللاحقة، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس قيمته الأصلية فورا، حتى لو كان يريد دفعها ثمن بيت آخر يحتاج