مسألة 1825: التاجر والكاسب وصاحب الصنعة وأمثال هؤلاء، يجب عليهم أن يدفعوا خمس ما زاد عن مؤونة سنتهم، بعد مضي سنة من شروعهم بالكسب. والذي لا يعمل في الكسب والتجارة، إذا صادف أن أجرى معاملة واستفاد ربحا، فيجب أن يعطي خمس ما زاد عن مؤونة سنته بعد مضي سنة من حصول ربحه.
مسألة 1826: يمكن للإنسان كلما استفاد ربحا أثناء السنة أن يعطي خمسه، فيما لو علم أنه يزيد على مصارف سنته. ويجوز - بل هو الأولى - أن يؤخر إعطاء الخمس إلى آخر السنة. وإذا عين السنة الهجرية الشمسية لإعطاء خمسه، فلا مانع منه.
مسألة 1827: إذا أراد تغيير رأسه سنة خمسه فلا مانع منه، بشرط أن يعطي فعلا خمس ما لديه.
مسألة 1828: من كان مثل التاجر والكاسب ممن يجب عليهم أن يعينوا رأس سنة لإعطاء الخمس، إذا استفاد ربحا ومات أثناء السنة، يجب أن يستثنوا من ربحه مصارفه إلى حين موته، ويعطوا خمس الباقي.
مسألة 1829: من أعطى الناس من ربح سنته قرضا، فإن كان قرضه يحصل بالمطالبة ويعتبر مثل النقد، يجب أن يعطي خمسه آخر السنة، ولكن إذا لم يجئ وقته، أو كان لا يحصل بالمطالبة، ويحتمل عدم حصوله أصلا يجب أن يعطي خمسه عند حصوله فورا.
مسألة 1830: إذا باع الكاسب للناس نسيئة في أثناء السنة، فإن كان أجله يحل في آخر السنة ويكون قابلا للوصول، ويعتبر مثل النقد، يجب أن يعطي خمسه، وإلا فالأقوى أن يحسب ربحه من ربح السنة التي يستوفيه فيها.
مسألة 1831: الذين يعملون في دوائر الدولة، أو في مؤسسات، ويقتطعون من رواتبهم الشهرية مقدارا لكي يعطوه لهم تدريجيا بعد التقاعد، فالمقدار الذي يدفعونه لهم بعد التقاعد في كل سنة، يحسب من ربح تلك السنة، ولا يجب أن يعطوا خمسه فورا.