مسألة 1832: إذا اشترى من ربح سنته أشياء أو أملاكا ليتجر بها ويهئ رأس مال، فإن كان بيعها في آخر السنة ممكنا، يجب في آخر السنة الأولى أن يعطي خمس أصلها وزيادة قيمتها، وفي السنوات اللاحقة خمس زيادة قيمة ما بقي منها وإن لم يبعها. وإذا لم يحسب ذلك لعدة سنين، فلا يكفي أن يعطي خمس الجميع، بل يجب أن يحسب الخمس سنة فسنة، ويعطي خمس ربح كل سنة مع مجموع ربح خمس السنة التي قبلها. مثلا إذا كانت قيمة مجموع المال في آخر السنة الأولى مأة ألف، وفي آخر السنة الثانية مأتي ألف، ففي ذمته عشرون ألفا خمس السنة الأولى، وعشرون ألفا ربح خمس السنة الأولى في السنة الثانية، وستة عشر ألفا خمس الثمانين ألفا التي هي ربح السنة الثانية، فيكون في ذمته في آخر السنة الثانية ست وخمسون ألفا. وعلى هذا الحساب في السنوات التالية. وإذا لم يستطع أن يحسب يجري المصالحة مع الحاكم الشرعي.
مسألة 1833: إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة ولم يبعها، ثم انخفضت قيمتها أثناء السنة، فلا يجب عليه خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها.
مسألة 1834: إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة، ولم يبعها على أمل أن ترتفع قيمتها أكثر إلى ما بعد نهاية السنة، ثم انخفضت قيمتها في العام التالي، يجب عليه أن يعطي خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها، بل إذا ادخرها بالمقدار الذي يدخر النجار البضاعة عادة لكي يرتفع سعرها، وقد أمكن بيعها فلم يبعها ثم انخفضت في العام التالي، فالأحوط أيضا أن يعطي خمس الارتفاع الذي حصل في قيمتها.
مسألة 1835: إذا اشترى أشجارا مثلا، ودفع خمسها، أو ورثها، فما زاد عن مؤونة سنته من ثمارها، فيه الخمس. وإذا نمت الأشجار أو سمنت الأغنام، يحسب نموها وسمنها من ربح السنة التي يبيعها فيها، أو السنة التي تعتبر عرفا وقت بيعها، فلا يلزمه أن