يحسب ذلك كل سنة.
مسألة 1836: إذا أنشأ بمال مخمس أو بمال ليس عليه خمس - كالإرث وأمثاله - بستانا أو اشترى به غنما لأجل بيعه بعد ارتفاع قيمته، يجب أن يعطي خمس ثمار البستان وكذا نمو أشجاره، وزيادة قيمته. وكذا خمس نماء الغنم وزيادة قيمته أما إذا كان قصده الاستفادة من ثمار البستان أو لبن الغنم وصوفه فقط، فيجب أن يعطي خمس الثمار واللبن والصوف التي تزيد عن مؤونة سنته فقط.
مسألة 1837: كل ما اشتراه من منزل أو ملك بمال مخمس، أو مال لا خمس فيه مثل الإرث، ولم يكن غرضه التجارة به، بل غرضه أن يبقيه ويستفيد من وارده، فلا خمس على زيادة قيمته. وإذا صادف أن استبدله بملك آخر، فلا خمس عليه أيضا.
ولكن إذا صادف أن باعه بأكثر مما اشتراه به. فالمال الزائد يحسب من ربح سنة البيع فله أن يصرفه في مؤونة سنته، وإذا زاد منه شئ، يعطي خمسه.
مسألة 1838: البستان أو الملك الذي وصل إليه بطريق الإرث، إذا صادف أن استبدله بعد سنوات أو باعه، وكانت قيمته حينذاك أكثر من قيمته عندما ورثه، فلا خمس على زيادة قيمته.
مسألة 1839: إذا غرس أشجار الصفصاف والحور وأمثالها، وكان أعطى خمس شتولها، فإن حل عرفا وقت بيعها، يجب أن يعطي خمسها بعد إخراج مؤونة سنته وإن لم يبعها. ولكن إذا كان مثلا يستفيد من فروعها التي يقطعونها كل سنة، ويحصل منها وحدها أو مع أرباح أخرى زائدا على مصارف سنته يجب أن يعطي خمس ذلك في أخر كل سنة.
مسألة 1840: الأشجار التي يقطعها الإنسان، إذا قطعها في موعد قطعها أو قبله، تحسب من ربح سنة قطعها، فما ينفقه في تلك السنة في مؤونة سنته، فلا خمس فيه، وما يبقى إلى آخر السنة، ففيه الخمس.
مسألة 1841: من كان عنده عدة فروع من الكسب، مثلا يؤجر ملكه،، ويبيع،