عادلان، أو يكون ذلك معروفا بين الناس، بحيث يحصل للإنسان اليقين أو الاطمئنان بأنه سيد.
مسألة 1917: من كان مشهورا في بلده بأنه سيد، يصح دفع الخمس له، إذا حصل له وثوق بأنه سيد، وإن لم يحصل له اليقين بذلك.
مسألة 1918: من كانت زوجته سيدة، فالأقوى أنه لا يجوز له أن يدفع لها الخمس لتنفقه على مؤونة نفسها. ولكن إذا وجبت عليها نفقة آخرين ولم تستطع أن تعطي ذلك، فيجوز أن يعطيها الخمس لتنفق على هؤلاء بشرط أن لا يكونوا ممن يجب نفقتهم على المعطي.
مسألة 1919: إذا وجبت عليه نفقة سيد غير الزوجة، فلا يجوز له أن يحتسب ما ينفقه على طعامه ولباسه من الخمس. ولكن لا مانع أن يملكه مقدارا من الخمس ليصرفه في مصارف أخرى، غير مصارفه الواجبة على معطي الخمس.
مسألة 1920: يصح دفع الخمس إلى السيد الفقير الذي تجب نفقته على شخص آخر لا يستطيع توفيرها.
مسألة 1921: الأحوط وجوبا عدم دفع أكثر من مؤونة سنة واحدة إلى السيد الفقير.
مسألة 1922: إذا لم يجد الإنسان في بلده سيدا مستحقا للخمس، وكان لا يحتمل أن يجده، أو كان لا يستطيع حفظ الخمس حتى يوجد المستحق، يجب أن ينقل الخمس إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقه. والأحوط أن لا يأخذ من الخمس مصارف نقله.
وإذا تلف الخمس، فإن كان مقصرا في حفظه، يجب أن يعطي بدله، وإن لم يكن مقصرا، فلا شئ عليه.
مسألة 1923: عندما لا يكون في بلده مستحق للخمس ولكن يحتمل أن يجده، يجوز له نقل الخمس إلى بلد آخر، وإن كان حفظه حتى يجد المستحق ممكنا له، فإذا لم يقصر في حفظه وتلف، فلا يلزمه أن يعطي شيئا، ولكن ليس له أخذ مخارج نقل الخمس منه.