مالا مما أعطوه من باب الخمس، مثلا استفاد ثمارا من الأشجار التي أعطوه إياها خمسا، يجب أن يعطي خمس ما زاد من ذلك عن مؤونة سنته.
مسألة 1820: إذا اشترى بعين المال الذي تعلق به الخمس ولم يخمسه شيئا - يعني أن يقول للبائع: أشتري منك هذا الشئ بهذا المال - أو كان قصده عند الشراء أن يعطي ثمن هذا الشئ من المال غير المخمس، فإن دفع الخمس من مال آخر، أو أجاز الحاكم معاملة خمسه، تكون المعاملة في هذا المقدار أيضا صحيحة، وفي الصورة الثانية يجب أن يدفع للحاكم الشرعي، خمس الشئ الذي اشتراه. أما إذا لم يدفع الخمس من مال آخر، ولم يجز الحاكم الشرعي، فالظاهر بطلان المعاملة في ذلك المقدار، فإذا لم يتلف المال الذي أخذه البائع فالحاكم الشرعي يأخذ خمسه، وإذا تلف فله أن يطالب البائع أو المشتري ببدله.
مسألة 1821: إذا اشترى شيئا، وبعد المعاملة دفع قيمته من مال تعلق به الخمس ولم يخمسه، ولم يكن قاصدا وقت الشراء أن يدفع الثمن من مال غير مخمس، فالمعاملة التي أوقعها صحيحة، ولكن بما أنه دفع للبائع مالا فيه الخمس يبقى مدينا له بمقدار خمس ذلك المال، وإذا لم يتلف المال الذي أعطاه للبائع يأخذ الحاكم الشرعي خمسه، وإذا تلف يطالب البائع أو المشتري ببدله.
مسألة 1822: إذا اشترى مالا تعلق به الخمس ولم يخمس، ولم يجز الحاكم الشرعي المعاملة بخمسه، تقع المعاملة بذلك المقدار باطلة، ويمكن للحاكم الشرعي أن يأخذ خمس ذلك المال. أما إذا أجاز، فالمعاملة صحيحة، ويجب على المشتري أن يعطي خمس الثمن إلى الحاكم الشرعي، وإذا دفعه إلى البائع، يجوز له أن يسترجعه منه.
مسألة 1823: إذا وهب شيئا تعلق به الخمس ولم يخمس إلى شخص، فلا يصير خمس ذلك الشئ ملكه.
مسألة 1824: إذا حصل على مال تعلق به الخمس من كافر أو من شخص لا يعتقد بوجوب الخمس، فلا يجب أن يعطي خمسه.