أن يتصرف في تمام المال، ويكون ربحه الحاصل من بعد المصالحة ملكا له.
مسألة 1869: من كان شريكا لآخر، إذا أعطى خمس أرباح سنته، ولم يعطها شريكه، وجعل ماله غير المخمس رأس مال لشركتهما في السنة الثانية، فلا يجوز لأي منهما أن يتصرف به.
مسألة 1870: إذا كان للطفل الصغير رأس مال وحصل منه ربح، فالأحوط وجوبا أن يخمسه بعد بلوغه. بل الأقوى وجوب دفع الولي خمس أرباح الصغير والمجنون بعد اخراج مؤونتهما.
مسألة 1871: لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال يتيقن بأنه لم يدفع صاحبه خمسه، ويجوز أن يتصرف في مال يشك أنه دفع خمسه أم لا، إذا أجازه المالك.
مسألة 1872: من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه، إذا اشترى ملكا وارتفعت قيمته، فإن لم يكن اشتراه من أجل أن ترتفع قيمته ويبيعه، مثلا اشترى أرضا للزراعة، فإن كان أعطى للبائع مالا غير مخمس وقال له: أشتري هذا الملك بهذا المال، فإذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بخمس المال، يجب عليه أن يعطي خمس قيمة الملك الحالية. وكذا الحكم على الأحوط وجوبا فيما لو اشترى شيئا وكان قصده من الأول أن يدفع ثمنه من مال غير مخمس. بل الأحوط ذلك أيضا إن كان دفع ثمنه في سنة الاشتراء من ربح تلك السنة.
مسألة 1873: من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه، واشترى من ربح سنته شيئا لا يحتاج إليه، ومضت على شرائه سنة، يجب أن يعطي خمسه. وإذا اشترى أثاثا لمنزله أو أشياء أخرى يحتاج إليها وتتناسب مع شأنه، فإن كان يعلم أنه اشتراها في أثناء السنة التي ربح فيها، فلا يجب أن يعطي خمسها، وإن لم يعلم أنه اشتراها في أثناء السنة أو بعد انتهائها، فالأحوط وجوبا أن يتصالح مع الحاكم الشرعي.